أبي منصور الماتريدي

177

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي )

والثاني : قوله عزّ وجل : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . والثالث : قوله تعالى : لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ . فثبت أنه حق على الوالد إلى أن ذكر فيه إيتاء الأجر . وفيه دلالة على أن شرط الطعام والكسوة للظئر يجوز بقوله تعالى : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ، غير أن الكسوة لا تجوز إلا بإعلام الجنس ، والطعام يجوز ؛ لأن الظئرة تكسى كسوة الأهل وتطعم طعامهم . فلا بد في الكسوة من إعلام جنسه ، إذ لا يجوز أن تكون كسوة واحدة لها وللأهل ، ويجوز في الطعام ذلك ؛ لأن الكسوة ليست بذى غاية تعرف ، فاحتيج إلى ذكر الجنس ليقع في حد قرب المعرفة والعلم « 1 » ، وأما الطعام فهو ذو غاية عند الناس غير متفاوت ولا متفاضل عندهم ؛ لذلك جاز هذا ، ولم يجز الآخر إلا أن يعلم الجنس ، فإذا علم الجنس فحينئذ يصير عندهم كالطعام . واللّه أعلم . قال الشيخ - رحمه اللّه تعالى - فدل على جوازه قوله تعالى : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ، أي - واللّه أعلم - مثل ما على المولود له ، ويكون ذلك بعد موته ؛ لذلك يجوز شرط الكسوة والطعام في الرضاع . وقوله : حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ، ليس فيه جعل الحولين شرطا في الرضاع لوجوه : أحدها : قوله : لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ، فلو لم يحتمل الزيادة والنقصان لم يكن لقوله : لِمَنْ أَرادَ معنى . والثاني : الإرادة والقدرة ربما تذكر على غير إرادة وقدرة في الحقيقة ، ولكن على إرادة حقيقة الفعل . دليله قوله صلى اللّه عليه وسلم : « من أراد الحج فليفعل كذا ، ومن استطاع أن يفعل كذا فليفعل » « 2 » ، ليس ذلك على حقيقة « 3 » القدرة والإرادة ، ولكن هذا - واللّه أعلم - على معنى : « من فعل كذا فليفعل كذا » ؛ فكذلك الأول ليس على حقيقة الإرادة ، ولكن تذكر ذلك لما لم يكن الفعل إلا بقدرة وإرادة . واللّه أعلم . والثالث : لا يخلو « الحولين » من أن يقدر بالأهلة فقد ينتقص عن سنتين ، أو أن يقدر بالأيام فقد يزداد على المعروف من الوقت ؛ فثبت أنه بحيث الاحتمال لما ذكرنا ؛ إذ

--> ( 1 ) في أ : والعمل . ( 2 ) أخرجه مسلم ( 4 / 395 ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه الإحرام ( 114 / 1211 ) عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال : « من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل . . » الحديث . ( 3 ) في ب : إرادة .